All legislation

قانون Law No. 509 06/06/1996

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 المتعلق بكيفية اعادة تكوين بعض عناصر السجل العقاري المفقودة او التالفة

Type
قانون · Law
Number
509
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1141/1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه النص الاتي: "مادة 1 جديدة- اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر السجل العقاري الاتية: خريطة المساحة المثبتة, الصحيفة العينية, محضر التحديد والتحرير المثبت والذي لم تحدث له صحيفة عينية بعد, يعاد تكوينه حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مادة 2 جديدة- ينظم رئيس الوحدة المختص محضرا يثبت فيه حصول الفقدان او التلف, يضمنه جميع المعلومات المتوفرة لديه عن العنصر المفقود, ويضع فورا نسخة مؤقتة عن هذا العنصر بالاستناد الى المعلومات المذكورة, تمهيدا لاعادة تكوينه بالطريقة الادارية او القضائية, على النحو الاتي: 1- اعادة التكوين بالطريقة الادارية: تجري اعادة التكوين بالطريقة الادارية من قبل الدائرة المختصة وتحت اشراف مدير الشؤون العقارية استنادا الى وثائق ثبوتية موجودة وكافية على ان يتحمل المستدعي في هذه الحالة النفقات المتوجبة. اما في حال مبادرة الادارة الى اعادة تكوين شبه شاملة لمنطقة عقارية ما تعرضت مستنداتها للتلف او الفقدان فيتعين عليها انجازها في خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذاالقانون واذا انقضت هذه المدة ولم تنجز الادارة عملية اعادة التكوين المذكورة, يعفى المستدعي عندها من النفقات كافة. تعتبر وثائق ثبوتية كافية, على سبيل المثال لا الحصر, محاضر التحديد والتحرير, قيود السجل اليومي, العقود الثابت تسجيلها, دفاتر الكيول والملفات الفنية, وصور الميكروفيلم المأخوذة من قبل الادارة بما فيها صور الميكروفيلم والنسخ المصدقة العائدة لخرائط المساحة على اختلاف انواعها. بعد انجاز عملية اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف بالطريقة المذكورة, يعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا, ويمسك لدى الدائرة المختصة حسب الاصول المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي. تعلن مديرية الشؤون العقارية عن اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف الحاصلة بالطريقة الادارية في ثلاث جرائد محلية وفي الجريدة الرسمية وتكون نفقات الاعلان على عاتق صاحب العلاقة عندما تجري معاملة اعادة التكوين بناء على طلب منه وعلى عاتق الدولة عندما تكون معاملة اعادة التكوين بمبادرة من الادارة. ويكون لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض على قرار اعادة التكوين خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ حصول النشر في الجريدة الرسمية باستدعاء يقدمه الى رئيس الدائرة المختصة الذي عليه ان يحيله فورا مع كامل الملف الى القاضي العقاري للنظر فيه وفقا لاصول اعادة التكوين بالطريقة القضائية. اذا لم يرد اي اعتراض خلال المهلة المذكورة, يعتبر العنصر المؤقت المعاد تكوينه عنصرا نهائيا. 2- اعادة التكوين بالطريقة القضائية: تجري اعادة التكوين بالطريقة القضائية في حال الاعتراض على اعمال اعادة التكوين بالطريقة الادارية او في حال عدم وجود وثائق ثبوتية كافية. وتتم هذه العملية بواسطة القضاء العقاري ويعتبر عندئذ العنصر المعاد تكوينه عنصرا مؤقتا ويمسك لدى القاضي العقاري حسب الاصول والاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 3

مادة 3: الغي نص كل من البنود 1 و23 و3 و4 و5 و6 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: فور استلامه محضر الادارة المنصوص عليه في المادة الثانية, يباشر القاضي العقاري اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف بالطريقة الاتية: "1- يتخذ القاضي العقاري قرارا اعداديا يبين فيه ماهية العنصر المفقود او التالف مع كل المعلومات الممكنة والمفيدة لتحديد منطقة العقار وموقعه المشهور به حاليا ومحتوياته وغير ذلك من النواحي التي تسهل على اصحاب العلاقة معرفة العقار المقصود وعلاقتهم به ويقرر اعادة تكوينه بالطريقة القضائية. يعين القاضي موعدا لاجراء اعادة التكوين ويدعو كل من له علاقة بالعنصر المفقود او التالف لتقديم طلباته حسب الاصول معززة بما لديه من مستندات. تكون الدعوة اسمية بالنسبة للمعترضين وعامة لسواهم." "2- ينشر قرار القاضي العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية في جميع المراكز التابعة لها, كما ينشر بواسطة السلطات الادارية في مراكز المحافظة او القائمقامية والبلدية ويبلغ الى المختار" تنشر خلاصة القرار حسب الاصول الادارية في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية بطريقة تلفت الانتباه". "3- يتحمل صاحب العلاقة نفقات النشر وسائر النفقات العائدة لاعادة التكوين عندما تكون المعاملة جارية بناء لطلبه وتتحمل الدولة هذه النفقات عندما تجري المعاملة المشار اليها بمبادرة من الادارة". "4- تقدم الطلبات الى القاضي العقاري لقاء ايصال اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه عنه في البند 1 من هذه المادة ولغاية الموعد المحدد لاعادة التكوين". "5- في الموعد المحدد, يعلن القاضي عن محتويات العقار والقيود والطلبات المتعلقة به, ثم يستوضح الحاضرين عما اذا كان لديهم معلومات او مطالب جديدة, وينظم محضرا بالواقع وبكل ما توفر لديه, يوقعه مع جميع اصحاب العلاقة الحاضرين". "6- اذا اقتضى الامر اجراء مناقشات, يعين القاضي موعدا لها في المحضر المذكور ويعتبر توقيع الحاضرين على المحضر تبليغا صحيحا لهم".

المادة 4

مادة 4: اضيفت الى المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 الفقرة الاتي نصها: "ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها. واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير".

المادة 5

مادة 5: تعتبر الخرائط المنظمة من قبل الادارة وفقا للاصول المحددة في هذا القانون, قبل تاريخ نفاذه مشمولة باحكامه. وتسري مهل الاعتراض بشأن تلك الخرائط اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري