المادة 11
مادة 11: 1- ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. 2- يمكن اعطاء الاجير الذي تضطر المؤسسة الى تشغيله ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في نظام خاص يصدر لهذا الغرض عند الضرورة, ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.