المادة 12
مادة 12: يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية. - في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يعطى تعويضا اضافيا يحسب على اساس اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية. - يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد من 13 الى 17 ضمنا من هذا القرار.