المادة 13
مادة 13: 1- يحق للاجير الدائم الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات .