المادة 31
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا.
1- يعتبر مستقيلا:
أ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله.
ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- المستخدم الذي يضرب عن العمل.
2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.
3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.