المادة 32
الصرف من الخدمة.
1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك المؤسسة.
2- يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره.
كما يصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام.
3- تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
4- يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام