المادة 14
اذا تقدم ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد الى الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادة العاشرة فعليه ان يدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعن بخدمات المرشد. اما اذا لم يتقدم الى تلك الحدود فلا يكلف بدفع شيء.
قانون تاريخ 10/06/1948 In force
اذا تقدم ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد الى الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادة العاشرة فعليه ان يدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعن بخدمات المرشد. اما اذا لم يتقدم الى تلك الحدود فلا يكلف بدفع شيء.
المادة 14 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/14/