The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 21

المادة 21

على كل ربان يرغب في الاقلاع من احدى المناطق التي يشملها نظام الارشاد او يتحرك في احدها ان يقدم طلبا خطيا الى محطة الارشاد يذكر فيه اسم الربان والسفينة والوكيل البحري اذا كان هنالك من وكيل والحد الاعلى لضغط السفينة في المياه وحمولتها الصافية وبعد املاء هذه المعاملة يمكن للربان ان يرفع شارة النداء الى المرشد وعلى المرشد ان يطلع على الاوراق الثبوتية المعطاة من رئيس الميناء للسماح له بالابحار.

المادة 21 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/21/