المادة 25
يجب على المرشد ان يهرع الى نجدة السفن المهددة بالخطر اذا كلف بذلك ولم يكلف وبقطع النظر عن اي داع اخر للمصلحة الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون ذلك.
وفي حال قيامه بالنجدة له ان يطلب تعويضا خاصا مناسبا للعمل الذي قام به والظرف الذي عمل فيه على ان يحدده رئيس مصلحة الشؤون البحرية.