The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 32

المادة 32

يشرف على الامتحان لجنة مؤلفة من:

- مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات او مندوب عنه .

- رئيس مصلحة الشؤون البحرية.

- رئيس المحطة رئيس الميناء.

توضع العلامات من (0) الى (20) ويجب الحصول على معدل متوسط لا يقل عن 13/20 لقبول المرشح بصفة مرشد متمرن وكل علامة يحصل عليها المرشح في العلوم العملية وتكون دون 14 تلغي الامتحان وفي حال النجاح يتخذ قرار باعتبار المرشح مرشدا متمرنا.

ان المرشد المتمرن يعمل متمرنا مدة ثلاث سنوات تحت اشراف مرشد مأذون وتحت مسؤولية هذا الاخير وينحصر عمله في ارشاد السفن التي حمولتها الف طن وبناء على ترخيص خاص من رئيس المحطة بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.

يحق لرئيس المحطة بعد اختيار المرشد المتمرن في المدة القانونية صرفه من الخدمة في حال اثبات كفائته واقتداره من الوجهتين البدنية والعملية.

كما يحق له ان يمدد مدة تمرنه اذا رأى ذلك مناسبا وذلك بعد موافقة رئيس مصلحة الشؤون البحرية.

بعد انتهاء مدة المتمرن الاساسية والممددة يبدي رئيس المحطة ملاحظاته ويعطي المرشد المتمرن اذا رأى ذلك مناسبا شهادة تثبت اهليته لان يكون مرشدا مأذونا مصدقة من رئيس مصلحة الشؤون البحرية ومن مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات .

المادة 32 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/32/