The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 15

المادة 15

تذكر المصارف بنص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 04/03/2001 التالي نصها:

"يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعترض على:

1­- اي تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني يمكن ان يؤدي، بصورة مباشرة او غير مباشرة، الى افقاد اي مساهم او اي مجموعة اقتصادية (وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان) السيطرة الفعلية، ولو نسبيا، على ادارة هذا المصرف او على حقوق التصويت فيه".

2­- انتخاب رئيس او اي عضو في مجالس ادارة المصارف اللبنانية او على متابعة اي منهم لولايته.

تكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساهمين المعنيين ويتمتع المجلس المركزي لهذه

الغاية بسلطة استنسابية يمارسها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".

فقرة مضافة بموجب القرار 8946 ت 8/1/2005 ج ر 3

تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للاشخاص المشار اليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او اعلان افلاس.

المادة 15 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/15/