المادة 15
تذكر المصارف بنص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 04/03/2001 التالي نصها:
"يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعترض على:
1- اي تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني يمكن ان يؤدي، بصورة مباشرة او غير مباشرة، الى افقاد اي مساهم او اي مجموعة اقتصادية (وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان) السيطرة الفعلية، ولو نسبيا، على ادارة هذا المصرف او على حقوق التصويت فيه".
2- انتخاب رئيس او اي عضو في مجالس ادارة المصارف اللبنانية او على متابعة اي منهم لولايته.
تكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساهمين المعنيين ويتمتع المجلس المركزي لهذه
الغاية بسلطة استنسابية يمارسها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة".
فقرة مضافة بموجب القرار 8946 ت 8/1/2005 ج ر 3
تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للاشخاص المشار اليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او اعلان افلاس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 8946 تاريخ 08/01/2005, article 2, 20/01/2005
مادة 2: يضاف إلى نص المادة 15 من النظام التطبيقي المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع التالي نصه: "تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للأشخاص المشار إليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم, في لبنان والخارج, أية أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أي جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أموال أو إعلان إفلاس".