The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 2

المادة 2

كما تعدلت بموجب القرار 7991 تاريخ 26/11/2001 ج.ر 2 تاريخ 10/1/2002

يطلب من كل مصرف لبناني تزويد شركة ميدكلير ش . م.ل. خلال مهلة اقصاها 30/1/2002 وعلى كامل مسؤوليته بما يأتي:

1- لائحتين باسماء المساهمين في رأسماله، وعدد الاسهم التي يملكونها بجميع فئاتها الاولى كما هي بتاريخ 06/04/2001 والثانية كما هي بتاريخ 31/12/2001 ، منظمتين على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (1)

2 - المستندات المثبتة ترتب اي حقوق او قيود او اعباء (رهن، حجز، انتفاع...) على اي سهم من اسهمه.

3 - كل تعديل يطراء على اي من اللائحتين المذكورتين تحت البند (1) من هذه المادة من تاريخ 6/4/2001 ولغاية تاريخ التسليم الفعلي لهاتين اللائحتين وفقا للجدول رقم 2 المذكور في المادة 3 ادناه .

المادة 2 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/2/