المادة 2
كما تعدلت بموجب القرار 7991 تاريخ 26/11/2001 ج.ر 2 تاريخ 10/1/2002
يطلب من كل مصرف لبناني تزويد شركة ميدكلير ش . م.ل. خلال مهلة اقصاها 30/1/2002 وعلى كامل مسؤوليته بما يأتي:
1- لائحتين باسماء المساهمين في رأسماله، وعدد الاسهم التي يملكونها بجميع فئاتها الاولى كما هي بتاريخ 06/04/2001 والثانية كما هي بتاريخ 31/12/2001 ، منظمتين على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (1)
2 - المستندات المثبتة ترتب اي حقوق او قيود او اعباء (رهن، حجز، انتفاع...) على اي سهم من اسهمه.
3 - كل تعديل يطراء على اي من اللائحتين المذكورتين تحت البند (1) من هذه المادة من تاريخ 6/4/2001 ولغاية تاريخ التسليم الفعلي لهاتين اللائحتين وفقا للجدول رقم 2 المذكور في المادة 3 ادناه .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001, article 1, 10/01/2002
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح كما يلي: "يطلب من كل مصرف لبناني تزويد شركة ميدكلير ش. م. ل. خلال مهلة اقصاها 30/1/2002 وعلى كامل مسؤوليته بما يآتي: 1 لائحتين باسماء المساهمين في رأسماله وعدد الأسهم التي يملكونها بجميع فئاتها, الاولى كصا هي بتاريخ 6/4/2001 والثانية كما هي بتاريخ 31/12/2001, منظمتين على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (1). 2 المستندات المثبتة ترتب أي حقوق او قيود او اعباء (رهن, حجز, انتفاع....) على أي سهم من اسهمه. 3 كل تعديل يطرأ على أي من اللائحتين المذكورتين تحت البند (1) من هذه المادة من تاريخ 6/4/2001 ولغاية تاريخ التسليم الفعلي لهاتين اللائحتين وفقا للجدول رقم (2) المذكور في المادة (3) ادناه".