The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 3

المادة 3

عند اي تغيير في ملكية اسهم اي مصرف لبناني او عند انشاء او ترتيب اي حقوق او قيود او اعباء عليها، يقتضي:

1- ابلاغ شركة ميدكلير ش . م.ل. بواسطة المصرف المعني وعلى كامل مسؤوليته بالمعلومات المبينة ادناه منظمة على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم(2), وذلك خلال 48 ساعة تلي استكمال المستندات المعددة في المادة 4 من هذا النظام:

أ­ - بكل تفرغ عن الاسهم غير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة لا يؤدي الى تملك المتفرغ له بصورة مباشرة او غير مباشرة لاكثر من 5% من مجموع اسهم المصرف أو من حقوق التصويت العائدة لهذه الاسهم، ايهما اكبر.

ب­ - باسماء الورثة او الموصى لهم بالاسهم وعدد الاسهم المنتقلة اليهم بالارث او بالوصية وكيفية توزيعها فيما بينهم.

2­ - تزويد شركة ميدكلير ش .م. ل. من قبل اصحاب العلاقة بجميع المستندات التي تثبت ترتب اي حقوق او قيود او اعباء على الاسهم.

المادة 3 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/3/