The whole text

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 In force

المادة 5

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20

في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، يقدم الطلب الى امانة سر الحاكم بواسطة المصرف المعني على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، وذلك خلال 48 ساعة من استكمال المستندات التالية التي يجب ان ترفق بالطلب:

اولا : صك التفرغ عن الاسهم على ان يكون مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا جميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن وبندا صريحا يعلق نفاذه على موافقة مصرف لبنان ومصادقا عليه، لجهة صحة تواقيع واهلية الموقعين، اما من الكاتب العدل او من المصرف المعني بالاسهم .

ثانيا: في حال كون المتفرغ شركة او صندوق مشترك للاستثمار:

1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن عقد الشراكة او عن النظام الاساسي للشركة او نظام الصندوق او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة الصلاحية للتوقيع على عقد التفرغ عن الاسهم.

2- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة او صندوق الاستثمار بالموافقة على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ".

ثالثا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شخصا طبيعيا :

1­ - مستخرج عن سجله العدلي لا يعود تاريخه لاكثر من 3 اشهر .

2­ - صورة عن هويته (او جواز سفره) وعن اخراج قيده العائلي.

3­ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا منه ويتضمن معلومات عن وضعه الاجتماعي والمالي وتفاصيل عن ذمته المالية (موجوداته ومطلوباته) والقيمة التقديرية لكل ما يعود لمشاركاته ومساهماته واملاكه العقارية ومنظما وفقا للنموذج رقم(3) المرفق.

رابعا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شركة:

1­ - بالنسبة للشركات كافة:

أ­ - شهادة تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة.

ب­ - البيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسها اذا كانت تأسست منذ اقل من ثلاث سنوات، منظمة وموقعة وفقا للاصول.

ج­ - عند الاقتضاء، نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.

د­ - مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام في شركة الاموال وللمدير او للشريك المفوض في شركة الاشخاص .

هـ­ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا من الجهة صاحبة الصلاحية، يبين بالتفصيل القيمة التقديرية لتوظيفاتها العقارية ولمساهماتها ولمشاركاتها ومنظما وفقا للنموذج رقم (4) المرفق.

2­ - بالنسبه لشركات الاموال وبالاضافة الى ما ورد في البند

(1) اعلاه :

أ­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الأساسي على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع اسسهمها اسمية.

ب­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن المحاضر المتضمنة انتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة الحاليين.

ج­ - لائحة باسماء المساهمين تبين عدد اسهمهم في الشركة.

3 - بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية ولشركات الاشخاص وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه .

أ­ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن عقد الشركة الأساسي.

ب­ - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة وفقا للاصول عن محضر اجتماع الشركاء الذي عين بموجبه المدير.

ج -­ لائحة باسماء الشركاء تبين حصصهم في الشركة.

"خامسا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له صندوق مشترك للاستثمار:

1- نظام الصندوق على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع حصصه اسمية.

2- المستد المتضمن استراتيجيات الاستثمار

3- البيانات المالية, المنظمة والموقعة وفقا للاصول العائدة للسنوات المالية الثلاث الاخيرة او للفترة التي تلي انشاء الصندوق اذا كان انشىء منذ اقل من ثلاث سنوات.

4- المستند المثبت لتعيي كل من وديع ومدير الصندوق الحاليين

5- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ

6- لائحة باسماء مالكي الحصص في الصندوق وعدد الحصص التي يملكها كل منهم.

7- ملخصا عن الصندوق معدا وفقا للملحق رقم (7) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 في حال كان الصندوق منشأ في الخارج

8- نسخة طبق الاصل عن افادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بل المنشأ تفيد عن تسجيل الصندوق لديها وخضوعه لرقابتها المستمرة وذلك في حال كان الصندوق منشأ في الخارج.

المادة 5 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/177221/article/5/