المادة 9
1- على شركة ميدكلير ش.م.ل.
أ - تسجيل التفرغات عن الاسهم سواء المدرجة او غير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة.
ب - اعلام حاكم مصرف لبنان، فورا بالتفرغات عن الاسهم التي تتم خلافا لاحكام البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 والمادتين رقم 5 و 8 من هذا النظام.
2 - لحاكم مصرف لبنان ان يجمد التداول بالاسهم المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة وممارسة حقوق التصويت العائدة لها، بموجب قرار يبلغه من شركة ميدكلير ش.م.ل. يطلب منها بموجبه.
أ - بيع الاسهم غير المتداولة في الاسواق المالية المنظمة بالمزاد العلني لحساب المتفرغ له وعلى مسؤوليته.
ب - عرض الاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة، للبيع فورا ودفعة واحدة في هذه الاسواق بسعر السوق، واذا تعذر بيعها بكاملها ودفعة واحدة فتعيد تكرارا عرض المتبقي منها للبيع وذلك لحساب المتفرغ له وعلى مسؤوليته.