المادة 8
كما تعدلت بموجب القرار 9523 تاريخ 6/2/2007 ج .ر 7
على المصرف الذي يرغب في شراء قسم من اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية المنظمة ان يراعي الاصول والقواعد التالية:
أ - ان يقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان.يعطى هذا الترخيص لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب - اضافة الى ما ورد في البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001، على المصرف المعني، وقت تقديم الطلب، ان يكون صافي مجموع نتائج اعماله عن الثلاث سنوات المالية الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسه اذا كان تأسس منذ اقل من ثلاث سنوات قد اظهر ارباحا محققة.
ج - ان يزود الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يجري التداول باسهمه، بصورة عن الترخيص الممنوح وذلك فور حصوله، وان ينشر باي وسيلة اعلام فحوى هذا الترخيص ومدته.
د- ان يقوم بالعمليات موضوع الترخيص المسبق من خلال السوق المالي حيث يجري التداول باسهمه وذلك بهدف المساهمة، فقط، في استقرار سعر اسهمه والحيلولة دون التقلب الحاد لهذا السعر.
هـ - ان ينشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.
و - ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
- في اخر كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات - عدد الاسهم - اسعارها - الاسواق المنظمة التي تمت فيها)
فورا، اذا تعدى اكتسابه لهذه الاسهم ولشهادات الايداع العمومية المرتبطة باسهمه الـ 10%عشرة بالماية من مجموع اسهمه اكانت متداولة او غير متداولة في الاسواق المالية المنظمة.
ز - التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لاسيما الفقرة 33 منه ) والذي يحظر قيد اية ارباح او خسائر قد تنتج عن عمليات شراء او بيع او اصدار او الغاء الاسهم في بيان الارباح والخسائر بل يتم ادراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الاموال الخاصة .
ح - الغي هذا البند بموجب القرار 9523 تاريخ 6/2/2007 .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (و)) by قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007, article 1, 15/02/2007
مادة 1: يلغى نص البند (و) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «و ـ أن يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: ـ في آخر كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات ـ عدد الأسهم ـ أسعارها ـ الأسواق المنظمة التي تمت فيها). ـ فورا، إذا تعدى اكتسابه لهذه الأسهم ولشهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمه الـ 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة.»
Replaced or reworded (البند (ز)) by قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007, article 2, 15/02/2007
مادة 2: يلغى نص البند (ز) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء الأسهم في بيان الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»
Repealed (البند (ح)) by قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007, article 3, 15/02/2007
مادة 3: يلغى نص البند (ح) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001