The whole text

قانون تاريخ 15/05/1957 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى الرسم المفروض , بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر بتاريخ 26 شباط سنة 1942 والمعدل بموجب قانون موازنة سنة 1944 على اخشاب الحور والدلب والصفصاف والجوز المعدة للصناعة, وذلك عند نقلها داخل الاراضي اللبنانية. يستوفى الرسم المشار اليه على الاخشاب المذكورة اذا كانت معدة للتصدير.

المادة 1 من قانون تاريخ 15/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/177339/article/1/