المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الصحة العامة لمدة سنتين الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي: آ- الاحصاء الصحي 1 مستكتب ب - مكافحة السل 2 طبيب 5 ممرضة 2 كاتب 2 سائق ج- استئصال الملاريا 1 ممرضة قانونية 1 معاون اختصاصي في علم الحشرات 1 مأمور مجهري 6 لاقط حشرات 4 مأمور صحي 4 مراقب صحي 1 محاسب 1 كاتب 1 امين مستودع 4 سائق سيارة 1 حاجب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة ج) by مرسوم رقم 1317 تاريخ 22/05/1959, article 1, 27/05/1959
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع استئصال الملاريا في لبنان مع منظمة الصحة العالمية في الفقرة ج من المادة الاولى من المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 وذلك اعتبارا من 15 ايار سنة 1959 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1960