The whole text

قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار 851/1 تاريخ 15/6/1957 المتعلق باجازة مخابر لاسلكي ملاح على الوجه التالي: المادة الرابعة عشرة: يمكن منح حامل اجازة مخابر لاسلكي ملاح صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وسارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الثانية من هذا القرار وبعد اخضاعه للأمتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار في حال رسوب اللاسلكي الملاح في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القرار".

المادة 1 من قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/177401/article/1/