The whole text

قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار عدد 1297/1 تاريخ 7/11/1957 المتعلق باجازة طيار تجاري على الوجه التالي: "المادة التاسعة: يمكن اعطاء اجازة طيار تجاري صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنطقة الدولية للطيران المدني سارية المفعول اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في المادة الثانية الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بعد اخضاعه للامتحانات التالية: آ- امتحان في قوانين وانظمة الطيران في لبنان وفي اصول الملاحة الجوية المحلية. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. ج- امتحان عملي في الطيران حسبما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القرار". وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "ب " او "ج" اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الثانية من هذا القرار."

المادة 2 من قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/177401/article/2/