All legislation

قرار Decision No. 550 13/03/1964

يقضي بتعديل شروط منح الاجازات والكفاءات بالمعادلة للملاحين الجويين ولميكانيكيي صيانة الطائرات

Type
قرار · Decision
Number
550
Date
13/03/1964
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1964, p. 939-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار 851/1 تاريخ 15/6/1957 المتعلق باجازة مخابر لاسلكي ملاح على الوجه التالي: المادة الرابعة عشرة: يمكن منح حامل اجازة مخابر لاسلكي ملاح صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وسارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الثانية من هذا القرار وبعد اخضاعه للأمتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار في حال رسوب اللاسلكي الملاح في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار عدد 1297/1 تاريخ 7/11/1957 المتعلق باجازة طيار تجاري على الوجه التالي: "المادة التاسعة: يمكن اعطاء اجازة طيار تجاري صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنطقة الدولية للطيران المدني سارية المفعول اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في المادة الثانية الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بعد اخضاعه للامتحانات التالية: آ- امتحان في قوانين وانظمة الطيران في لبنان وفي اصول الملاحة الجوية المحلية. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. ج- امتحان عملي في الطيران حسبما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القرار". وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "ب " او "ج" اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة والفقرة السادسة من المادة الثانية من هذا القرار."

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة السابعة من القرار عدد 451/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق باجازة طيار خط جوي على الوجه التالي: "مادة 7: يمكن اعطاء حامل اجازة طيار خط جوي صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الثالثة من هذا القرار باستثناء الفقرة 3 - ج وبعد اخضاعه للامتحانات التالية: آ- امتحان في قوانين وانظمة الطيران في لبنان وفي اصول الملاحة الجوية المحلية. ب - امتحان خطي او شفهي في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. ج- امتحان عملي في الطيران حسبما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القرار. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "ب " او "ج" اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار."

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السادسة من القرار عدد 452/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بالكفاءات لقائد الطائرة وللطيار المساعد على الوجه التالي: "مادة 6: 1- يمنح الطالب كفاءة الفئة او كفاءة الطراز كقائد الطائرة او كطيار مساعد بعد ان يجتاز الامتحانات الخطية والعملية المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة الفئة او الطراز او احدهما في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية وسارية المفعول, شرط ان تتعلق بطراز مسجل في لبنان وان يجتاز طالب الكفاءة الامتحانات التالية: آ- امتحان عملي في الطيران على متن طائرة من الطراز نفسه وامام طيار فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للكفاءة المعطاة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها في الفقرتين "آ" او "ب " اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. 3- اذا لم تكن الكفاءة او الكفاءات المدونة في الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول عند منح الاجازة اللبنانية بالاستناد الى الاجازة الاساسية, تطبق المادة السابعة من هذا القرار والفقرة 2 - ب اعلاه. 4- لا يمكن ان تضاف كفاءات على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب امام اللجنة المنوه عنها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القرار لجميع الامتحانات الخطية والعملية المفروضة للحصول على هذه الكفاءات والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. غير انه يمكن بصورة استثنائية اضافة كفاءة الفئة او الطراز او احدهما الى الاجازة اللبنانية بعد اصدارهما في احدى الحالتين التاليتين: آ- بالاستناد الى الكفاءة المعطاة من قبل السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز اذا كانت التسهيلات اللازمة لطراز جديد من الطائرات غير متوفرة في لبنان شرط ان تكون الكفاءة الاساسية سارية المفعول وتتعلق بطراز مسجل في لبنان, وان يجتاز طالب الكفاءة فحصا عمليا في الطيران على متن طائرة من الطراز المطلوب امام فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. ب - بعد النجاح بالامتحانات المفروضة للحصول على مثل هذه الكفاءة امام السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز بناء على طلب مديرية الطيران المدني, على ان يتقدم الطالب لامتحان عملي في الطيران على متن طائرة من الطراز المطلوب امام فاحص تعينه مديرية الطيران المدني. وتكون لهذه الكفاءة نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار."

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الخامسة من القرار عدد 453/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بكفاءة الطيران بواسطة الالات على الوجه التالي: "المادة الخامسة: 1- يمنح الطالب كفاءة الطيران بواسطة الالات بعد ان يجتاز الامتحانات الخطية والعملية المطلوبة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة الطيران بواسطة الالات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية وسارية المفعول, شرط ان يجتاز طالب الكفاءة الامتحانات التالية: آ- الامتحان العملي الكامل في الطيران المطلوب لاصدار هذه الكفاءة وفقا لاحكام الملحق بهذا القرار. ب - امتحان في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون لهذه الكفاءة نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب الطيار في الامتحانات المنوه عنها اعلاه فيمكنه اعادة تقديم الامتحان بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار. 3- اذا لم تكن كفاءة الطيران بواسطة الالات المدونة في الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني سارية المفعول عند منح الاجازة اللبنانية بالاستناد الى الاجازة الاساسية, تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذا القرار والفقرة 2 ب - اعلاه. 4- لا يمكن ان تضاف هذه الكفاءة على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب امام السلطات اللبنانية لجميع الامتحانات الخطية والعملية المفروضة للحصول على هذه الكفاءة والمنصوص عنها في الملحق بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة السابعة من القرار عدد 2210/1 تاريخ 23/11/1961 المتعلق باجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات على الوجه التالي: "مادة 7: 1- يمكن اعطاء حامل اجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وسارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار وبعد اخضاعه للامتحان في المواد التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب طالب الاجازة في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة او كفاءات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية, وسارية المفعول, شرط ان تتعلق بطراز مسجل في لبنان وان يجتاز طالب الكفاءة امتحانا في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون لهذه الكفاءة او الكفاءات نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب طالب الكفاءة في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديم الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار. 3-اذا لم يمارس حامل الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ميزات اجازته خلال السنة التي سبقت تاريخ منحه الاجازة اللبنانية فيمكن منحه الاجازة والكفاءة او الكفاءات حسبما ورد في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بعد ان يتمم الشروط المفروضة حسبما ورد في الملحق لهذا القرار."

المادة 7

مادة 7: تعدل الفقرة آ من المادة الثامنة من القرار عدد 2210/1 تاريخ 23/11/1961 المتعلق باجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات على الوجه التالي: آ- لا يمكن ان تضاف كفاءة او كفاءات على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب للامتحانات المفروضة لهذه الكفاءة او الكفاءات امام لجنة مؤلفة بقرار من مدير عام النقل برئاسة رئيس المصلحة الفنية في مديرية الطيران المدني. ب - غير انه يمكن بصورة استثنائية اضافة كفاءة او كفاءات على الاجازة اللبنانية بعد اصدارها في احدى الحالتين التاليتين: 1- بالاستناد الى الكفاءة المعطاة من قبل السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز اذا كانت التسهيلات اللازمة لطراز جديد من الطائرات غير متوفرة في لبنان شرط ان تكون الكفاءة الاساسية سارية المفعول وتتعلق بطراز مسجل في لبنان. 2- بعد النجاح بالامتحانات المفروضة للحصول على مثل هذه الكفاءة امام السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز بناء على طلب مديرية الطيران المدني."

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وتعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

الشياح في 13 اذار سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش