المادة 7
مادة 7: تعدل الفقرة آ من المادة الثامنة من القرار عدد 2210/1 تاريخ 23/11/1961 المتعلق باجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات على الوجه التالي: آ- لا يمكن ان تضاف كفاءة او كفاءات على اجازة لبنانية بعد اصدارها الا بعد ان يخضع الطالب للامتحانات المفروضة لهذه الكفاءة او الكفاءات امام لجنة مؤلفة بقرار من مدير عام النقل برئاسة رئيس المصلحة الفنية في مديرية الطيران المدني. ب - غير انه يمكن بصورة استثنائية اضافة كفاءة او كفاءات على الاجازة اللبنانية بعد اصدارها في احدى الحالتين التاليتين: 1- بالاستناد الى الكفاءة المعطاة من قبل السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز اذا كانت التسهيلات اللازمة لطراز جديد من الطائرات غير متوفرة في لبنان شرط ان تكون الكفاءة الاساسية سارية المفعول وتتعلق بطراز مسجل في لبنان. 2- بعد النجاح بالامتحانات المفروضة للحصول على مثل هذه الكفاءة امام السلطات الرسمية للبلد الصانع للطراز بناء على طلب مديرية الطيران المدني."