The whole text

قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة السابعة من القرار عدد 2210/1 تاريخ 23/11/1961 المتعلق باجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات على الوجه التالي: "مادة 7: 1- يمكن اعطاء حامل اجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وسارية المفعول, اجازة لبنانية معادلة بعد التأكد من ان حاملها قد اتم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار وبعد اخضاعه للامتحان في المواد التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون للاجازة اللبنانية الممنوحة وفقا لما ورد اعلاه نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب طالب الاجازة في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار. 2- يمكن ان تمنح كفاءة او كفاءات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالاستناد الى اجازة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة الاساسية, وسارية المفعول, شرط ان تتعلق بطراز مسجل في لبنان وان يجتاز طالب الكفاءة امتحانا في المواضيع التي تراها اللجنة الفاحصة ضرورية. وتكون لهذه الكفاءة او الكفاءات نفس الميزات والاحكام المذكورة في هذا القرار. في حال رسوب طالب الكفاءة في الامتحان فيمكنه اعادة تقديمه بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ تقديم الامتحان لاول مرة, وفي حال رسوبه للمرة الثانية يخضع للامتحانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار. 3-اذا لم يمارس حامل الاجازة الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ميزات اجازته خلال السنة التي سبقت تاريخ منحه الاجازة اللبنانية فيمكن منحه الاجازة والكفاءة او الكفاءات حسبما ورد في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بعد ان يتمم الشروط المفروضة حسبما ورد في الملحق لهذا القرار."

المادة 6 من قرار رقم 550 تاريخ 13/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/177401/article/6/