All legislation

مرسوم Decree No. 7784 15/04/2002

الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق للاستفادة من تعويض البطالة

Type
مرسوم · Decree
Number
7784
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3489-3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2002 (حقوق الاشخاص المعوقين) ولا سيما المادة 71 منه,

بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 16/2001-2002 تاريخ 06/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط والمعايير والاصول الواجب توفرها في الشخص المعوق للاستفادة من تعويض البطالة المحدد في المادة 71 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2002 (حقوق الاشخاص المعوقين).

المادة 2

يعتبر الشخص المعوق عاطلا عن العمل اذا توفرت فيه الشروط والمعايير التالية مجتمعة:

1- ان يكون لبنانيا مقيما على الاراضي اللبنانية قد بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة ولم يتجاوز الرابعة والستين.

2- ان يكون حاملا بطاقة المعوق الشخصية التي تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

3- ان يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.

4- ان يكون سبق له ان مارس عملا خاضعالاحكام قانون قانون الاجتماعي او اي عمل آخر تتحقق منه وزارة العمل لمدة ستة اشهر على الاقل بصورة متواصلة.

5- ان يكون متوقفا عن العمل ودون انقطاع مدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 3

لكل شخص معوق عاطل عن العمل الحق بالاستفادة من تعويض البطالة وفق الشروط التالية:

1- ان يكون حائزا على افادة او بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد قدراته على العمل.

2- ان يكون قد تسجل في المؤسسة الوطنية للاستخدام بحثا عن عمل وحصل على افادة منها تؤكد على مواظبته لديها لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولم تجد عملا مناسبا له.

3- وان يتقدم من وزارة العمل بطلب للحصول على تعويض البطالة خلال شهر واحد من تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه.

4- ان لا تكون فترة انقطاعه عن العمل عند تقديمه الطلب قد تجاوزت الخمس سنوات وان لا تكون قد تدنت عن ستة اشهر متواصلة سابقة بتاريخ تقديمه الطلب المذكور في الفقرة السابقة.

5- ان يكون فقد عمله اضطراريا.

المادة 4

يمنح كل معوق عاطل عن العمل تعويض البطالة بقرار من وزير العمل اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في المادتين الثانيه والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

تتوقف وزارة العمل عن دفع تعويض البطالة للمعوق العاطل عن العمل فى الحالات التالية:

1- اذا خالف المعوق الشروط المطلوبة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

2- اذا حصل المعوق على عمل يؤمن له دخلا شهريا وعليه ابلاغ وزارة العمل في مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ حصوله على العمل.

3- اذا حصل على تعويض البطالة عن طريق الغش او باية وسيلة لا تنطبق على الشروط المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

4- اذا حصلت البطالة بسبب جرم او خطأ مقصود اقترفهما المعوق واوقف من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن الاستفادة من تعويض البطالة حكما لحين اخلاء سبيله.

5- اذا لم يتقدم المعوق المستفيد من تعويض البطالة خلال ثلاثه اشهر متتالية دون سبب مقبول (تقرير طبي...) لقبض تعويضه من وزارة العمل.

6- اذا تبين ان المعوق يستقيد من تقديمات دورية اخرى عدا التعويضات العائلية من اية جهة رسمية او اي نظام الزامي آخر مماثلة على الاقل لتعويض البطالة المحدد في القانون 220/2000 اما اذا كانت هذه التقديمات اقل من قيمة تعويض البطالة فتضاف الى هذا التعويض على ان لا يتعدى مجموع المنفعتين قيمة تعويض البطالة المحدد قانونا.

7- اذا رفض المعوق دون اي مبرر مقبول الالتحاق بعمل ملائم عرضته عليه المؤسسة الوطنية للاستخدام.

8- اذا توفي المعوق المستفيد من تعويض البطالة.

المادة 6

اذا خالف المعوق الاحكام المتعلقة بالاستفادة من تعويض البطالة يجب عليه ان يعيد الى وزارة العمل كامل المبالغ التي قبضها دون وجه حق.

تحتفظ وزارة العمل في مطلق الاحوال في حقها باحالة المخالف الى القضاء المختص.

المادة 7

تحدد بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية النماذج والمستندات الواجب تقديمها من الشخص المعوق للحصول على تعويض البطالة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيساق 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصو وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية ا لامضاء: فؤاد السنيورة