The whole text

مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يعتبر الشخص المعوق عاطلا عن العمل اذا توفرت فيه الشروط والمعايير التالية مجتمعة:

1- ان يكون لبنانيا مقيما على الاراضي اللبنانية قد بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة ولم يتجاوز الرابعة والستين.

2- ان يكون حاملا بطاقة المعوق الشخصية التي تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

3- ان يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.

4- ان يكون سبق له ان مارس عملا خاضعالاحكام قانون قانون الاجتماعي او اي عمل آخر تتحقق منه وزارة العمل لمدة ستة اشهر على الاقل بصورة متواصلة.

5- ان يكون متوقفا عن العمل ودون انقطاع مدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 2 من مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/177469/article/2/