المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 3420 تاريخ 22/4/93 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10267 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية, قسم صوفر- شتورا),
بناء على المرسوم رقم 3420 تاريخ 29/04/1993 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية, قسم صوفر- المديرج),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 3420 تاريخ 22/4/93 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في ذات اللائحة المرفقة به والمشار اليها في المادة الثانية اعلاه وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي