The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force

المادة 3

المادة 3

يحق لشركات القروض العقارية للحصول على المبالغ اللازمة لعملياتها ان تصدر في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي سندات حددت ادنى قيمة لكل واحد منها بخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية يجوز ايضا ان تستعمل اموال القاصرين والجمعيات المرخص بها والمؤسسات ذات المنفعة العمومية لشراء هذه السندات

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/3/