The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force

المادة 4

المادة 4

يكون سندات شركات القروض العقارية اسمية او لحاملها وتصدر لمدة ثلاثين سنة على الاكثر. وتكون محتوية على كوبونات ذات فائدة نصف سنوية تدفع هذه السندات (من فائدة واستهلاك) على قاعدة القسط السنوي المقرر الوحيد بيد انه يمكن تسديد قيمة السندات مسبقا ما لم يوضع شرط بخلاف ذلك عند اصدارها يمكن استهلاك السندات بواسطة سحب بالقرعة او بواسطة شرائها (بالرضا المتبادل او بالبورصة) ينقص من قيمتها الاصلية (ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار المدة المنصرمة من الكوبون) وفي هذه الحالة الاخيرة تجبر الشركات على ان تستعمل لشراء السندات او لتسديد قيمتها كامل قسم القسط السنوي المقرر الغير مخصص لدفع الفوائد وذلك الى ان يستهلك الاصدار المذكور بكامله

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/4/