المادة 1
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مدة ستة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.