المواد
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مدة ستة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 2: اعطيت المهلة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون للبنانيين الحاضرين الذين لم بتموا معاملات الاحصاء لكي يتسنى لهم ان يقيدوا اسماؤهم وان يحصلوا على تذاكر النفوس . خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار 2682 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 تقوم دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية بمعاملات القيد المذكور خلال المدة المعينة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة 15 من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات والولادة وتسجل في دوائر الاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في المادة الاولى
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1930
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور