اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
مادة 1: ابدلت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: تحدد وظيفة المحاكم الصلحية كما يأتي: انه فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها في المحكمة التجارية يحق لقضاة الصلح في المواد المدنية والتجارية ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع دعاوي الملكية المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية واحكامها فيها تكون قابلة الاستئناف ان الليرة التركية الذهبية فيما يختص فقط بتحديد الوظيفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحسب دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1921 المختص بتشديد الديون المؤجلة ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفائدة والزوائد والنتائج تراها المحاكم الصلحية تبعا وتحكم بها مهما بلغت قيمتها
مادة 2: عدلت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: يفصل حكام الصلح في الدعاوي الاتية مهما بلغت قيمتها واحكامهم فيها لا تكون قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية وقابلة للاستئناف متى اكثر من ذلك ا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا
مادة 3: ابدلت احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر بالاحكام الاتية: يفصل حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعلوي قسمة الاموال غير المنقولة وفاقا للقانون العثماني المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1329 وذلك لم يكن ثمة تنازع على الملكية ويفصل حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا للقانون العام
مادة 4: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه الاتي اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة مقدمة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى حتى او كانت قيمة احداها أقل من هذا المبلغ . ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
مادة 5: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وابدلت بالاحكام الاتية: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفقا للاصول المقررة في المواد السابقة
مادة 6: الغيت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 6
مادة 7: اكملت المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالنص الاتي: ان المدة المعينة لاستئناف الاحكام الحقوقية الصادرة من حكام الصلح هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ اذا كان الحكم غيابيا ويجب على طالب الاستئناف في الدعاوي الحقوقية ان يودع غرامة نقدية قدرها عشر ليرات لبنانية سورية وان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة 186 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ولا يشمل هذا التعديل احكاما صادرة قبل نشر هذا القانون
مادة 8: اكمل نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وبالفقرة الاتية: ويقوم حاكم الصلح في الحالات التي لا يوجد فيها محاكم بدائية بتنفيذ جميع القرارات القضائية والاحكام الحقوقية وجميع السندات والقرارات القابلة التنفيذ في دوائر الاجراء وذلك وفاقا لاحكام قانون الاجراء
مادة 9: يحق لحكام الصلح مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المنفصل في دعاوي حصر الارث وتكون احكامهم فيها قابلة للاستئناف
مادة 10: يحق لحكام الصلح خلافا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 ان يفصلوا في دعاوي اليمين الكاذبة اذا حصل ارتكابها في اثناء المحاكمة لديهم
مادة 11: تمت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 بالاحكام الاتية: ولحاكم الصلح ايضا - ضمن دائرة صلاحيته - عند وقوع جرم يستوجب التحقيق القضائي - ان يقوم هو بنفسه باجراء التحقيق وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين المرعية الاجراء. وله اذا كان الجرم يستوجب عقوبة الحبس ان يأمر بالتوقيف واخلاء السبيل ويرفع الاعتراض على القرارات الصادرة منه للمحكمة البدائية وفاقا للشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين المرعية الاجراء. ويحق ايضا لحاكم الصلح في القضايا الجنائية اصدار مذكرة توقيف موقت بحق المتهم ريثما يحضر قاضي التحقيق وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة هذه المذكرة سبعة ايام
مادة 12: خلافا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 يحق لحاكم الصلح ان يحكم حكما قابلا للاستئناف في الجنح المنصوص عليها في المواد 224 و225 من قانون الجزاء المعدلة بالمواد 13 و14 من هذا القانون ويحكمون في الجنحة المنصوص عليها في المادة 253 من قانون الجزاء المعدل بالمادة 18 من هذا القانون اذا كان مجموع الجزاء لا يتجاوز السنة بالنسبة لتعدد الدوالي والاشجار المقطوعة
مادة 13: عدلت المادة 224 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العجلات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعروفة بالبهائم ومن يسرق آلات الزراعة وادواتها او ما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب والحجارة المقطوعة من مقالعها والسمك في الشباك والعلق في البحيرات وحيوانات القن والنحل في قفيره يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات لبنانية سورية الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية سورية ويرد المسروق الى صاحبه اذا كان قائما والا ضمن قيمته
مادة 14: عدلت المادة 225 من قانون الجزاء كما يلي: من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئا من عرم الحبوب يجز بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس ليرات لبنانية سورية ويلزم ايضا بايفاء الحق لصاحبه اما اذا تعدد السارق او استعمل للسرقة عجلات او بهائم يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة لبنانية سورية لبنانية
مادة 15: عدلت المادة 226 من قانون الجزاء كما يلي: اذا سرقت في الحقول المزروعات وسائر محصولات الارض المنتفع بها قبل ان تحصد ونقلت بالزنبيل او الجوالق او ما ماثلها من الوعاء او حملت على العجلة او الدابة او تعدد السارق بسرقتها عوقب المتجاسر على ذلك بالحبس من شهر الى ستة اشهر
مادة 16: من حاول ارتكاب السرقة المستحقة المجازاة بمقتضى احكام المواد 13 و14 و15 عوقب بالحبس والغرامة النقدية المنصوص عليهما في المواد المذكورة بعد تنزيل ثلث المجازاة الى الثلثين. ولا يحكم بتضمين ما في مثل هذه الحالة
مادة 17: عدل الذيل رقم 3 من المادة 230 من قانون الجزاء كما يلي: من يشير المال المسروق او يبيعه او يدلل عليه او يتوسط في بيعه وهو عارف بامره يجز بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر واذا كان المسروق من السرقات المعددة في المواد 13 و14 و15 الانفة الذكر يجازي بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية
مادة 18: تعدلت المادة 253 من قانون الجزاء على الوجه الاتي: من يقطع ويتلف المحصولات التي لم تحصد بعد والاشجار النابتة نبت الطبيعة او المغروسة او ما سوى ذلك من النبات او يطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد تخزينها يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر ويضمن قيمة المتلوف وان وقع هذا القطع والاتلاف على دوالي الكروم المغروسة او على اشجار لها فيمة بالنظر الى التجارة والصناعة والزراعة او على الأشجار المثمرة وفصائلها (وهي المعروفة بالنصوب ) حبس الفاعل من اسبوع الى شهر عن كل دالية او شجرة على ان لا يتجاوز مجموع الجزاء ثلاث سنوات وغرم الفاعل جزاء تقديا من عشرين ليرة الى 300 ليرة لبنانية سورية وضمن قيمة المتلوف
مادة 19: تسري احكام هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتابع حكام الصلح رؤية الدعاوي الحقوقية والجزائية المرفوعة اليهم في هذه المدة بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 6
مادة 20: مادة ملحقة: الغيت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 130 المعدلة لذيل المادة 179 من قانون الجزاء واعيد ذيل المادة 179 المذكورة الى نصه الاصلي وتسري احكام ذيل المادة 179 على جميع الدعاوي السابقة لهذا القانون وتعتبر احكام هذه المادة الوحيدة نافذة من تاريخ نشرها ملحقة بهذا القانون:
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1930
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني