The whole text

قانون تاريخ 05/12/1930 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقيبات النيابة العامة الا اذا كان مرتكب المخالفة مكررا على ان يبقى للمتضرر شخصيا ان يراجع المحاكم المختصة

المادة 4 من قانون تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177652/article/4/