المادة 1
مادة 1: ان الغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة الصحية يمكن ايفاؤها فورا وفقا للاحكام المبينة في المواد الاتية:
قانون Law 05/12/1930
مادة 1: ان الغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة الصحية يمكن ايفاؤها فورا وفقا للاحكام المبينة في المواد الاتية:
مادة 2: لا يجوز استيفاء الغرامة النقدية فورا الا للمراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام والمعينين لهذا الغرض بمقتضى مرسوم خاص
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية
مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقيبات النيابة العامة الا اذا كان مرتكب المخالفة مكررا على ان يبقى للمتضرر شخصيا ان يراجع المحاكم المختصة
مادة 5: ان منظم المحضر يحرر محضره حتى في حالة ايفاء الغرامة فورا ويرسله الى النيابة العامة في محل ارتكاب المخالفة وعليه ان يدعو المخالف الى توقيع المحضر
مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية فعلى حاكم صلح المنطقة ان يستدعيه بظرف ثمانية ايام من تاريخ وصول المحضر اليه ولا يجوز للقاضي المذكور عند استثباته من ارتكاب الجريمة ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها
مادة 7: ان الذين يخالفون الانظمة الصحية والذين يقيمون العقبات في سبيل قيام السلطات الصحية او الادارية بالمهمة التي انيطت بها لاجل تطبيق هذا القانون يعاقبون بدفع غرامة نقدية من 100 غرش لبناني سوري الى 500 غرش وبالحبس من 24 ساعة الى 8 ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في مدة سنتين تضاعف الغرامة المذكورة عند التكرار
مادة 8: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وهو لا يطبق على مخالفات القوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة البغاء
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور