The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كلما انجزت اعمالها يرسل الى المالكين اخبارات شخصية بواسطة كتاب مضمون يعلمون فيها عن القيمة الايجارية المذكورة ويعلن عن التاريخ الذي ينتهي فيه اعمال التخمين بالصاق الاعلان على الجدران في المحلات العمومية من كل محلة او قرية ونشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتبتدىء مدة الاعتراض من تاريخ الالصاق وهي شهر في بيروت وشهران في المناطق الاخرى

Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/02/1935, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/10/