المادة 6
مادة 6: اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره خمسون ليرة لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931, article 2, 09/02/1931
مادة 2: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة عن التأمين رسما سنويا قدره عشر ليرات لبنانية."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 191 تاريخ 12/03/1936, article 1, 16/03/1936
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931, مادته الثانية, على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس ليرات لبنانية."