المادة 2
مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاثة اقسام: 1= القسم الاول= ويشمل المؤسسات التي يجب ان تكون بعيدة عن محلات السكن وعن المكاتب والمعاهد ودور الصناعات كالمجازر والمدابغ ومآوي الحيوانات المائية ومحلات العجن ومعامل المستحضرات النارية الصناعية ومستودعات علب الثقاب التي تزيد عن عشرة امتار- مكعبة ومستودعات الجلود الخضراء والجلود الطرية وفضلات وهياكل الحيوانات - والثياب البالية واسمدة المراحيض او بقايا الحيوانات ومعامل التقديد والتمليح- وحفظ السمك مع مصانع نحت الحجارة والحدادة والصب والمرائب العامة (الكاراجات )- وكذلك مستودعات الكاز والبنزين والكحول التي تزيد عن الالف ليتر والخشب - والفحم والقطن والصوف التي تزيد عن الالفي متر مكعب وزرائب الخنازير ب = القسم الثاني= ويشمل المؤسسات التي ليست الحاجة شديدة الى عزلها عن محلات السكن ولكنه لا يصرح بايجادها الا بعد التثبت من ان استثمارها يجري بطريقة لا تزعج مالكي وسكان الجوار ولا تلحق بهم اضرارا كمعاصر الزيت والسمسم والمطاحن المختلفة والنجارة ومعامل قطع السمنتو او الحجر الرملي ومعامل الثلج والشمع والزجاج والمصابغ والمصابن وسائر المعامل التي تدار بالماكنات الكهربائية او بالبخار والمحركات القابلة للانفجار ومستودعات الكحول والبنزين والبترول التي تسع من مئتين الى الف ليتر كذلك مستودعات علب الثقاب من خمسة الى عشرة امتار مكعبة ومحلات المستحضرات النارية ومصانع التبغ والمعامل الكحولية ج= القسم الثالث = ويشمل المؤسسات التي لا بأس من وضعها وسط العمران على ان تكون تحت المراقبة كالافران والمشاوي ومستودعات الجبن واللحومات ومستودعات الخشب والفحم والصوف والقطن التي لا تزيد عن الف متر مكعب وكذلك الاصطبلات والاخورات على ان هذه المسميات لا تقيد بحصر او تحديد. اما المؤسسات الجديدة التي تكون مجهولة ولا تعرف ماهيتها وتظهر انها قابلة للتصنيف فتؤجل بقرار من المحافظ بعد اخذ رأي الدائرة الفنية ويجري توفيقها للانظمة والتعليمات العائدة للقسم الذي تدخل فيه.