The whole text

قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لمدة شهر في المحل والمنطقة المعينة وتقبل سائر الاعتراضات التي يقدمها ذوو العلاقة على ايجاد المؤسسة المطلوبة حتى نهاية هذه المدة وبعدئذ يعرض الطلب على المجلس البلدي مقرونا برأي الشعب البلدية ذات الاختصاص . وكذلك يجب ان يشار في طلبات ايجاد مؤسسات من القسم الثاني الى المحل المنتخب والى طبيعة طلبات ايجاد مؤسسات من القسم الثاني الى المحل المنتخب والى طبيعة الاعمال والى الوسائل المتخذة لتأمين الاحتياطات المشترطة ويخصص للاعلان ولقبول الاعتراضات التي يمكن ان تقدم مدة خمسة عشر يوما تعطى في نهايتها الرخصة من قبل المحافظ بناء على اقتراح المهندس العام فاذا وجد ان الطلب لا يمكن قبوله فيعرض امرها على المجلس البلدي الذي يكون له في ذلك القول الفصل. واما طلب ايجاد مؤسسة داخلة في جملة الانواع المعينة في القسم الثالث فيرخص به دون ما اعلان.

المادة 3 من قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177667/article/3/