المادة 121
يمكن عقد التأمينات على الاشياء التالية فقط:
1- الاراضي المبنية او غير المبنية القابلة للبيع والشراء ومعها جميع ملحقاتها المعدودة في العقارات .
2- حق الانتفاع الجاري على هذه العقارات وملحقاتها ما دام موجودا عليها.
3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4- حق السطحية.