المادة 122
ان التأمين الذي يعقده الشريك في عقار مشترك بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة العائدة له ويخصص حاصل المبالغ المدفوعة لعاقد التأمين بسبب الفروق الموجودة في قيم الحصص او المبالغ العائدة له على اثر بيع العقار لدفع مال التأمين.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force
ان التأمين الذي يعقده الشريك في عقار مشترك بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة العائدة له ويخصص حاصل المبالغ المدفوعة لعاقد التأمين بسبب الفروق الموجودة في قيم الحصص او المبالغ العائدة له على اثر بيع العقار لدفع مال التأمين.
المادة 122 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/122/