The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 131

المادة 131

التأمين الجبري هو التأمين الذي يسجل حكما في الاحوال المعينة ادناه سواء اكان ذلك برضى صاحب العقار او بغير رضاه ولا يكون هذا التأمين الا اسميا. الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لصيانتها هي:

1- ما يختص منها بالقصر والمحجور عليهم فالتأمين الجبري يعقد على اموال اوصيائهم.

2- ما يختص منها بالمتزوجة فالتأمين الجبري يعقد على عقارات زوجها لضمانة بائنتها (الدوطة) او الصدقة وحقوقها الزوجية والتعويض الحاصل لها من واجبات الزوج التي تقوم هي بها.

3- ما يختص منها بالدولة والبلديات والادارات العمومية فالتأمين الجبري يعقد بهذا الصدد على عقارات المحاسبين.

4- فيما يختص بالبائع والمتبادل والمقاسم فالتأمين يعقد على العقار المبيع او الجاري التبادل عليه او المقسوم عندما لا يكون ثمة تأمين اتفاقي لضمانة دفع الثمن وفروق التبادل او القسمة.

5- فيما يختص بالدائنين والموصى لهم بتركة فالتأمين يعقد على عقارات التركة لضمانة فرز تركة المورث عن اموال الوارث .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942, article 668 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 131 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/131/