المادة 146
ان المدين او واضع اليد له ان يتصرف بملء الحرية بالعقار الجاري التأمين عليه ويمكنه وفقا للقواعد المعينة ادناه ان يتحرر من تعهده قبل اجله بدون رخصة من الدائنين اصحاب التأمين.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.