المادة 151
تشطب التسجيلات برضى الطرفين اللذين لهما الصفة اللازمة لذلك او بموجب حكم نهائي او حكم مكتسب الصفة النهائية على انه يمكن شطبها بدون رضى الدائنين وذلك اذا اودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفضهم قبوله.
ان هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضا حقيقيا يبرىء ذمة المدين ويقوم فيما يتعلق به مقام الدفع اذا جرى العرض بصورة قانونية. اما المبلغ او الشيء المودع على هذه الصورة فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.