The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 152

المادة 152

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(حتى يكون العرض الحقيقي مخولا لحق شطب التسجيلات التأمينية يجب :

1- ان يكون قد جرى العرض على الشخص الذي يكون التسجيل التأميني باسمه.

2- ان يكون قد عرض دفع جملة مبلغ التعهد المطلوب والاقساط او الفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.

3- ان تكون قد اجريت جميع الشروط المعينة.

4- ان يجري العرض في المكان المتفق عليه للدفع.

واذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي المحل المعين لتنفيذ الاتفاق.)

المادة 152 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/152/