المادة 152
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(حتى يكون العرض الحقيقي مخولا لحق شطب التسجيلات التأمينية يجب :
1- ان يكون قد جرى العرض على الشخص الذي يكون التسجيل التأميني باسمه.
2- ان يكون قد عرض دفع جملة مبلغ التعهد المطلوب والاقساط او الفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.
3- ان تكون قد اجريت جميع الشروط المعينة.
4- ان يجري العرض في المكان المتفق عليه للدفع.
واذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي المحل المعين لتنفيذ الاتفاق.)