The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 157

المادة 157

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(ان مطابقة المبالغ التي اودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة المئة والثالثة والخمسون السابقة لمبلغ الدين المقيد في السجلات تعتبر تامة عندما يكون المبلغ المودع من عملة او دراهم قانونية يمثل ما يعادل قيمة المبالغ المشروطة على معدل سعر يوم الدفع.)

المادة 157 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/157/