المادة 157
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(ان مطابقة المبالغ التي اودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة المئة والثالثة والخمسون السابقة لمبلغ الدين المقيد في السجلات تعتبر تامة عندما يكون المبلغ المودع من عملة او دراهم قانونية يمثل ما يعادل قيمة المبالغ المشروطة على معدل سعر يوم الدفع.)