المادة 158
(الغيت بالقرار رقم 102/ل.ر. المؤرخ في 6 آب سنة 1932, وابدلت منها الاحكام الاتية):
في حالة عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة, يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت رتبته ان يلاحق بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الاجباري.
وللدائن المرتهن او للمشتري بالوفاء او بالاستغلال استعمال الحق نفسه ولكن ليس له ان يستعمله الا عندما يكون المديون قد اعطاه وكالة دورية غير قابلة العزل لهذه الغاية.
االمادة القديمة
يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت درجته ان يلاحق في حال عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بواسطة نزع الملكية الجبري.