المادة 160
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(اذا خصصت عقارات كثيرة لدين واحد فلا يلاحق بيعها بوقت واحد الا بعد الاتفاق مع المدين او بعد رخصة يعطيها على صورة حكم رئيس المحكمة الحقوقية.
يعين في هذا الحكم العقارات التي يجب نزع الملكية عنها.)