المادة 161
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ان المأمور العقاري الذي يقدم له طلب البيع بنزع الملكية الجبري يدقق تحت مسؤوليته ووفقا للقواعد المعينة في المواد 53 الى 61 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 في هوية الطالب ويتأكد من ان نزع الملكية المطلوب ليس على تناقض مع قيود السجلات ثم يبلغ المدين للقواعد المعينة في المادة المئة والخامسة والخمسون المذكورة اعلاه امرا بوجوب دفع الدين او باثبات حصول الدفع في مدة ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.)