المادة 164
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ينشر اعلان ابتداء البيع بالمزاد العلني على نفقة الطالب وبهمة المأمور الذي يباشر البيع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويلصق علاوة على ذلك هذا الاعلان على باب المكتب العقاري وقلم محكمة المنطقة.
السعر الابتدائي هو السعر الذي يدفعه اول شخص من المزايدين)