المادة 165
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تظل المزايدة مفتوحة مدة 60 يوما ولا تقبل اية زيادة كانت بعد انتهاء هذه المدة. يجب ان تعرض الاسعار كتابة وان يثبتها المدين بنفسه او بواسطة وكيله امام المأمور الذي يباشر البيع والا فتكون لاغية.
ان المحضر الذي يثبت فيه اجراء هذه المعاملة يوقع عليه في الحال الشخص الذي زاد او وكيله.
وفي جميع الاحوال حتى تكون الزيادة صحيحة يجب ان يجري بها ايداع الفرق الكائن بين الزيادة السابقة والزيادة التي عرضها المزايد الاخير.)