The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 167

المادة 167

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(تقيد الزيادات المعروضة على دفتر خاص ويصدق المأمور المتولي البيع الى القيد ويوقع عليه امضاءه ويضع عليه ايضا خاتم المكتب ثم يعطي المزايد وصلا بقبول الزيادة.)

المادة 167 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/167/