المادة 167
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تقيد الزيادات المعروضة على دفتر خاص ويصدق المأمور المتولي البيع الى القيد ويوقع عليه امضاءه ويضع عليه ايضا خاتم المكتب ثم يعطي المزايد وصلا بقبول الزيادة.)